الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

487

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

لا كفالة ولا شفاعة في حد المسألة 7 - لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض ، ولا شفاعة في اسقاطه . أقول : قد تعرض بعضهم للمسألة ذيل مبحث الزنا ، كالعلامة في القواعد ، وبعضهم ذيل مبحث المساحقة كالرياض ، وبعضهم ذيل بحث اللواط و . . . كالمحقق في الشرائع . وكيف كان الكلام في أمور ثلاثة : عدم الكفالة في الحد ، وعدم التأخير ، وعدم الشفاعة . قال في الرياض : لا كفالة في حد زنا ولا غيره من الحدود . . . ولا تأخير فيه مع القدرة على اقامته . . . ولا شفاعة في اسقاطه . . . ولا خلاف في شيء من ذلك أجده . « 1 » وقد صرح في مباني التكملة أيضا بعدم جواز التأخير والكفالة والشفاعة مع قوله من دون خلاف . « 2 » وكل ذلك موافق للأصل اعني الإطلاقات ، فان الامر كما ذكرنا في محله ظاهر في الفور ، كما أن الكفالة مستلزمة للتأخير فلا يجوز ، وسقوطه بالشفاعة

--> ( 1 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 477 . ( 2 ) - مباني التكملة ، المجلد 1 ، الصفحة 184 .